السيد عبد الأعلى السبزواري
53
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو ادّعى الجاني العفو مطلقا والمجني عليه العفو على مال يقدّم قول الجاني [ 76 ] . الرابعة عشرة : لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجني عليه ثمَّ سرت الجناية إلى الكف سقط القصاص في الإصبع [ 77 ] ، وله دية الكف [ 78 ] ، وكذا لو سرت جناية الإصبع إلى النفس فللولي أخذ دية النفس [ 79 ] ، والأحوط ردّ دية ما عفا عنه [ 80 ] .